بسم الله الرحم الرحيم
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935).
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف.
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم.
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ،
ما حكم قطرة الأذن في شهر رمضان وفى النهار هل هي مفطرة أم لا ؟.
استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :
" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد : فلا قضاء عليه ، وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [رواه الترمذي ( 788 ) وأبو داود ( 142 ) وصححه الألباني ].
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
"الصحيح : أن القطرة لا تفطر ، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً ، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق : فلا بأس ، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ، سواء كانت في العين أم في الأذن " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 263 ).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"وأما قطرة العين - ومثلها أيضاً الاكتحال - وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد.
وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى.
"فتاوى الصيام" (ص206).
والله أعلم.
السؤال : ما حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام؟
"لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/264) .
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق" انتهى .
"مجلة المجمع" (10/2/454) .
والله أعلم.
والله دائما اعلى واعلم
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935).
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف.
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم.
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ،
ما حكم قطرة الأذن في شهر رمضان وفى النهار هل هي مفطرة أم لا ؟.
استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :
" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد : فلا قضاء عليه ، وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [رواه الترمذي ( 788 ) وأبو داود ( 142 ) وصححه الألباني ].
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
"الصحيح : أن القطرة لا تفطر ، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً ، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق : فلا بأس ، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ، سواء كانت في العين أم في الأذن " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 263 ).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"وأما قطرة العين - ومثلها أيضاً الاكتحال - وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد.
وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى.
"فتاوى الصيام" (ص206).
والله أعلم.
السؤال : ما حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام؟
"لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/264) .
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق" انتهى .
"مجلة المجمع" (10/2/454) .
والله أعلم.
والله دائما اعلى واعلم