السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أود أن أضع بين أيديكم قاعدة فقهية مهمة وهي من أجل قواعد الشرع
وهي من القواعد الكبرى , وهي ذي أثر واسع في أحكام الفقه
وهي قاعدة : (( العادة محكمة ))
وأول من ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة هو السيوطي
وأن كثير من مسائل الفقه يرجع لها وهي (العرف) ويقصدون بها العادة
وموضوع هذه القاعدة يعتبر موضوعا غضا طريا يستجيب لحل كثير من المسائل والحوادث الجديدة, ذلك لأنه يتضمن كثير من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل, فمن أمعن النظر في هذه القاعدة, ولم ينكر "تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان" أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الفاعلة الكاملة لتقديم الحلول الناجحة للمسائل والمشاكل المستحدثة, وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة, وذلك بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان لكنه ليس خاضع لكل زمان ومكان.
يقول ابن عابدين في رسائله:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم يدار
ويقول أيضا رحمه الله تعالى:
وأعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة " تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة" .
في شرح الأشباه للبيري قال: {الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي}.
وفي المبسوط للسرخسي قال: {الثابت بالعرف كالثابت بالنص}.
ونبه بعضهم إلى أهميتها بقوله: {من مهمات القواعد اعتبار العادة والرجوع إليها وكل ما شهدت به العادة قضي به وما يعاف في العادات يكره في العبادات}
ومن أدلة القاعدة:
وقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } فرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها والإتيان لها بخادم ونحو ذلك ، كل ذلك يدخل تحت كلمة ( المعروف ) .
ومن ذلك قوله تعالى : { وأمر بالعرف } فسرها بعض العلماء بذلك ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحكم المبني على التحديد العرفي يختلف باختلاف الأعراف ولا يعد هذا من تغيير الشريعة أو تحريفها البتة
والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط:
أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.
والشرط الثاني: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ولكن لو وضع الطعام، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا.
ومن أمثلته أيضًا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف.
وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ: منها قولهم: العادة محكمة. منها قولهم: الحقيقة تتدرك بدلالة العادة. ومنها قولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ومنها قولهم: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
أود أن أضع بين أيديكم قاعدة فقهية مهمة وهي من أجل قواعد الشرع
وهي من القواعد الكبرى , وهي ذي أثر واسع في أحكام الفقه
وهي قاعدة : (( العادة محكمة ))
وأول من ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة هو السيوطي
وأن كثير من مسائل الفقه يرجع لها وهي (العرف) ويقصدون بها العادة
وموضوع هذه القاعدة يعتبر موضوعا غضا طريا يستجيب لحل كثير من المسائل والحوادث الجديدة, ذلك لأنه يتضمن كثير من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل, فمن أمعن النظر في هذه القاعدة, ولم ينكر "تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان" أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الفاعلة الكاملة لتقديم الحلول الناجحة للمسائل والمشاكل المستحدثة, وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة, وذلك بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان لكنه ليس خاضع لكل زمان ومكان.
يقول ابن عابدين في رسائله:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم يدار
ويقول أيضا رحمه الله تعالى:
وأعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة " تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة" .
في شرح الأشباه للبيري قال: {الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي}.
وفي المبسوط للسرخسي قال: {الثابت بالعرف كالثابت بالنص}.
ونبه بعضهم إلى أهميتها بقوله: {من مهمات القواعد اعتبار العادة والرجوع إليها وكل ما شهدت به العادة قضي به وما يعاف في العادات يكره في العبادات}
ومن أدلة القاعدة:
وقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } فرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها والإتيان لها بخادم ونحو ذلك ، كل ذلك يدخل تحت كلمة ( المعروف ) .
ومن ذلك قوله تعالى : { وأمر بالعرف } فسرها بعض العلماء بذلك ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحكم المبني على التحديد العرفي يختلف باختلاف الأعراف ولا يعد هذا من تغيير الشريعة أو تحريفها البتة
والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط:
أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.
والشرط الثاني: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ولكن لو وضع الطعام، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا.
ومن أمثلته أيضًا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف.
وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ: منها قولهم: العادة محكمة. منها قولهم: الحقيقة تتدرك بدلالة العادة. ومنها قولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ومنها قولهم: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.